الشيخ محمد باقر الإيرواني
336
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الامارة . ومورده هو الإناء الأوّل . والتقدير : انه لو أخذنا من الإناء الأوّل الساعة الأولى ومن الإناء الثاني تمام الوقت حصلنا على علم إجمالي بشكل جديد حيث نعلم إجمالا بالنجاسة اما في الإناء الأوّل في الساعة الأولى أو في الإناء الثاني في تمام الوقت . قوله ص 123 س 17 : ان انهدام الركن الثالث : أي ان حصول الانحلال الحكمي وبتعبير ثاني جريان الأصل في الإناء الثاني بلا معارضة . قوله ص 124 س 1 : مثلا : أي ان ذكر الامارة من باب المثال والّا فالكلام يجري نفسه لو كان المنجز شيئا آخر غير الامارة . قوله ص 124 س 3 : في حالات قيام المنجز الشرعي : أي في حالة قيام الامارة في الإناء الأوّل . قوله ص 124 س 4 : بإحدى الصيغتين السابقتين : أي صيغة الميرزا المبنية على مسلك الاقتضاء وصيغة الشيخ العراقي المبنية على مسلك العلية . قوله ص 124 س 12 : وهي لازم قهري : أي والسراية لازم قهري الخ .